السيد الگلپايگاني

24

كتاب الشهادات ، الأول

الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ) ( 1 ) . 5 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب ) ( 2 ) . ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا ، ومن ذلك : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ) ( 3 ) . 2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ) ( 4 ) . 3 - عبيد بن زرارة - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا ( خيرا ) من شهادة هؤلاء ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو موثق . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وفي طريقه ( سهل بن زياد ) وفيه الخلاف المعروف . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وهو صحيح . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وفي اسناده ( النوفلي ) و ( السكوني ) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . معتبر .